مسألة:
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال: إذا
ارتهن الرجل الرهن بعدما أحاط الدين بصاحبه وفلس، فهو أسوة الغرماء في رهنه بعدما أحاط الدين به، وصاحب الدين يبيع، ويبتاع ولم يفلس، والمرتهن أحق بالرهن حتى يقضي ماله من قبل أنه استوثق من حقه .
[ ص: 53 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا باع الحاكم المرهون من مال المفلس دفع ثمنه إلى المرتهن ساعة يبيعه، فإن فضل عن رهنه شيء (دفعه) وجميع ما باع مما ليس برهن إلى الغرماء .