ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه
واختلفوا في
بيع الدار والخادم على المفلس .
فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) وقد يجد المسكن. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول
أحمد، وإسحاق .
وقيل لأحمد: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا .