ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك
واختلفوا في
الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه الدين: ضع عني وأعجل لك .
فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
8409 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد، عن
أبي صالح مولى السفاح، أنه
باع بزا له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي: إلى - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال: لا تأكله ولا تؤكله .
[ ص: 57 ] 8410 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد، عن
[عبيد أبي] صالح مولى السفاح قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن
الرجل يوضع عنه ويتعجل، قال: ذلك الربا .
8411 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثنا
إبراهيم بن المهاجر، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يكره أن
يعجل له ويضع عنه، فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا .
8412 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
أبي المنهال أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قلت:
لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه، وقال: نهى عنه أمير المؤمنين - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - أن نبيع العين بالدين .
وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله، والحكم .
[ ص: 58 ]
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، وهشيم، وأحمد ،
وإسحاق .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ذلك عن
الكوفي أنه قال: لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه رخص فيه .
8413 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354 [النخعي] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ليس هذا بيع إنما هذا حط .
وقد روينا عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله .
[ ص: 59 ]