ذكر العلل التي جاءت الأخبار التي من أجلها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كري الأرض وعن المخابرة
ذكر أحد تلك العلل وهي اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها:
8419 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال: أخبرنا
يحيى - يعني ابن سعيد الأنصاري - ، أن
حنظلة بن قيس أخبره أنه
[ ص: 64 ] سمع
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67554كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا فكنا نكري الأرض بناحية منها مسمى لسيد الأرض فمما أصاب ذلك وتسلم الأرض (وما يسلم ذلك وتسلم الأرض) قال: فنهينا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان .
ذكر علة أخرى وهي اشتراطهم على الأكار أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا وما سقت الجداول فهو لكم .
8420 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال: حدثنا
حماد، عن
يحيى بن سعيد ، عن
حنظلة بن قيس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال:
كنا بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلا، وكنا نعطي الأرض ونشترط على الأكار أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم، فربما سلم هذا وهلك وربما هلك هذا وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى عنه ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة .
8421 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
[ ص: 65 ] حنظلة الزرقي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، nindex.php?page=hadith&LINKID=697491أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كري المزارع بهذا ونهى عنها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج: لا بأس بكرائها بالدنانير والدراهم .
8422 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل قال: حدثنا
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
أبي عبيدة بن محمد بن عمار، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652174نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كري المزارع، وقد كنا نكري ما على الماذيان من التبن .
ذكر علة ثالثة وهي إعطاؤهم الأرض بالثلث والنصف والربع واشتراط ثلاث جداول أو القصار على العمال .
8423 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة قال: حدثنا
سفيان ، عن
منصور، عن
مجاهد، عن
أسيد بن ظهير قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678964كان أحدنا إذا هو استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاثة جداول والقصار، وهو ما يسقط من السنبل، والجداول ما سقى الربيع قال: فكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله، ونصيب منها منفعة، حتى جاءنا nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم [ ص: 66 ] عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله ورسوله أحق أن تتبع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، ونهاكم عن المزابنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد قيل إن القصار ما بقي من السنبل في الحب بعد الدياس، والأربعة: الأنهار الصغار واحدها ربيع ومنه الجدول، والحقل: اسم مأخوذ من الحقل وهو القماح .
ذكر علة رابعة وهي أنهم كانوا يكرون أرضهم بالثلث والربع وبطعام مسمى:
8424 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال: حدثنا
حسين بن حسن، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج يحدث عن عمه
ظهير بن رافع قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652171لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا (نافعا) قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما تصنعون بمحاقلكم؟ " قلنا: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير فقال: "لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها". قال رافع: فقلت: سمعا وطاعة .
[ ص: 67 ]
ذكر علة خامسة وهي أن نهيه كان عن ذلك لخصومة كانت بينهم في ذلك أو لقتال:
8425 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا
مسدد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن
الوليد بن أبي الوليد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701451يغفر الله nindex.php?page=showalam&ids=46لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان من الأنصار اقتتلا فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع قوله: لا تكروا المزارع .
ذكر علة سادسة احتج بها من جعل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم على ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
8426 - (حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى ، قال: حدثنا
شريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663676أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم ببعض .
8427 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال: حدثنا
سفيان قال: حدثنا
عمرو قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659901قلت: يا أبا عبد الرحمن [لو] [ ص: 68 ] تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك - يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم [ينه] عنها ولكن قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خرجا معلوما" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ففي بعض أخبار
رافع أن النهي عن ذلك إنما كان، لأنهم كانوا يشترطون أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم فربما سلم هذا وربما هلك، وفي بعض أخبار رافع أنهم كانوا يشترطون شيئا من التبن، وفي خبر أبي أسيد بن ظهير أن أحدهم إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول [و] القصار وهو ما سقط من السنبل والجداول ما سقى الربيع، وفي حديث
ظهير أنهم كانوا يؤاجرونها على الربع، وعلى الأوسق من الشعير والتمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا اختلاف بين أهل العلم أن هذه الشروط أو ما شرط منها يفسد العقد، وذلك مثل قولهم: إذا
دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا وشرط أحدهما لنفسه دنانير أو دراهم معلومة يأخذها دون صاحبه، أن القراض يفسد، فكذلك إذا
دفع رجل إلى رجل أرضا مزارعة فشرط أن لرب الأرض شيئا معلوما من ذلك ثم يكون الباقي بينهما أنه فاسد فليس للمحتج بأخبار رافع - وهذا سببها - معنى وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن رجلين اقتتلا فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فهذا
[ ص: 69 ] يعني غير ما تقدم ذكرنا له، ويدل على أنه إنما نهاهم عنه، لاقتتالهم [لا أن] المزارعة محرمة في نفسها ألا تراه يقول: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. والأخبار التي بدأنا بذكرها مجملة والأخبار التي فيها ذكر الشروط التي ذكرناها مفسرة، والمفسر يقضي على المجمل عندنا وعند أهل المعرفة بالحديث، وقد زعم بعض أهل العلم أن النهي عن ذلك نهي تأديب إذ لم تكن هذه الشروط التي ذكرناها واحتج .
8428 - بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663676أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم ببعض .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج قريبا من هذا المعنى .
8429 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
عبد الملك بن ميسرة، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا مما سواه. قال: "من كانت له أرض فليمنحها أو ليزرعها أو ليذرها" قال: فذكرت ذلك لطاووس، [ ص: 70 ] وكان يرى أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أعلم منهم، فقال طاووس قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له" .
8430 - حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659871كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإذا كان سبيل أخبار
رافع ما ذكرناه وجب الوقوف عن استعمالها لكثرة عللها، ووجب استعمال خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذ هو خبر ثابت من جهة النقل لا علة له:
[ ص: 71 ] حدثني
إبراهيم بن الحسين، عن
أبي داود قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع؟ فقال: عن رافع ألوان .
وقال
الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة فقال:
رافع يروى عنه في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث .
[ ص: 72 ]