ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو نخله بالثلث أو الربع أو النصف مما يخرج منها
اختلف أهل العلم في
الرجل يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه، أو نخله بالنصف أو الثلث أو الربع أو بجزء معلوم مما يخرج منها .
فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن بعدهم أنهم أجازوا ذلك .
8433 - حدثنا
إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا
أبو نعيم [ ص: 73 ] قال: حدثنا
إسماعيل قال: سمعت أبي يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة قال:
أقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
والزبير، وسعد بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد فكان جاري منهم
سعد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يعطون أرضهم بالثلث والربع .
8434 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
سعيد قال: حدثنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة ، عن
[ابن مهاجر عن]
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة قال: جيراننا
سعد بن مالك ،
والزبير، وخباب يعطون أرضهم بالثلث والربع .
8435 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثنا
الحارث بن [حصيرة] ، عن
صخر بن الوليد، عن
عمرو بن صليع قال:
جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال: إن فلانا عمد إلى أرض زرعها. قال: فدعا علي الرجل فقال: أخذتها بالنصف من
[ ص: 74 ] صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا .
8436 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان ، عن
منصور، عن
مجاهد قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي أرضه بالثلث .
8437 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون قال: أخبرنا
كليب قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري [فناصفته] قال: حسن .
8438 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو نعيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس، أن
معاذا لما قدم
اليمن كان
يكري بالثلث والربع، أو يعطي المزارع بالثلث والربع، وهم يفعلونه فأمضاه .
[ ص: 75 ] 8439 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن رجل، عن
أنس قال: أرضي وبعيري سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
وطاووس، nindex.php?page=showalam&ids=16333وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى .
وروينا عن
أبي جعفر أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101515عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون بالثلث والربع .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
ويعقوب ،
ومحمد ، واحتج
أحمد بقصة
خيبر وقال: يعجبني أن يكون البذر من عند صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر، كالمضارب يعمل في المال بنفسه .
[ ص: 76 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كرهه:
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
8440 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة (قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ) قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن
الشيباني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا
نأخذ الأرض من الدهاقين فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه. فقال له: خذ رأس مالك ، ولا تزده عليه شيئا، فأعادها عليه ثلاث مرار، كل ذلك يقول له هذا .
وممن كره ذلك:
عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، ومجاهد، وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال: أما الذي أعطى أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها [فذلك] مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة، ويكثر مرة، وربما هلك، وكان يجيز المساقاة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الأرض يساقيها الرجل الرجل فيها النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول ويكون فيها أرض بيضاء قال: إذا كان أرض البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل [فإن] كان ذلك
[ ص: 77 ] كذلك جازت المساقاة فيه، وذلك أن البياض يكون حينئذ تبعا للأصل، وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كانت الأرض البيضاء فيها من النخل والكرم الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر فالكراء فيه جائز، ولم تقع فيه المساقاة، وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأصل وفيه البياض، ويكرون الأرض و [فيها الشيء] اليسير من (النخل) وممن كره المزارعة بالثلث والربع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأجاز
المساقاة في النخل على النصف أو الثلث أو الربع وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإذا
دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه أو أجرائه، فما أخرج الله من ذلك من شيء فلصاحب الأرض والبذر النصف، ولصاحب العمل النصف فهذا لا يجوز، فإن عمل على هذا كان لصاحب العمل [كراء] مثله ومثل أجرائه وبقره، وكان الزرع لصاحب الأرض والبذر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأبطل
النعمان المزارعة بالنصف والثلث، والمعاملة في النخل على النصف أو أقل أو أكثر، وزعم أن ذلك كله باطل، لأنه استأجره بشيء مجهول، وقال: أرأيت لو لم يخرج شيئا أليس كان عمله في ذلك بغير أجر .
[ ص: 78 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقوله هذا خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه [أعطى
خيبر] على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وهو خلاف ما رويناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف فيه أكثر أهل العلم. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، أما
الحسن (فكان) يكره ذلك إلا بأجر معلوم - يعني دفع النخل معاملة - وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فقال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع .