ذكر من يخرج البذر
(واختلفوا) الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع من يخرج البذر العامل أو رب الأرض؟ فقالت طائفة: يكون من عند العامل .
8441 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص قال: أخبرنا
كليب بن وائل قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر ،
رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف [فزرعتها] ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن .
[ ص: 79 ] 8442 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان قال: حدثني
إبراهيم بن المهاجر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة قال: أقطع لخمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
وخباب، وأسامة، والزبير، فكان جاري سعد وعبد الله يعطيان أرضهما
يجيء الرجل ببقره وبذره ويأخذون الثلث .
وفيه قول ثان: وهو أن البذر يكون من عند رب الأرض والعمل من الداخل، هذا قول أحمد
وإسحاق وقالا: لا يعجبنا أن يكون البذر من عند الداخل، قال أحمد: ما كان من آلة العمل كله من عند الزارع، وما كان من الحديد والبقر وما أشبهه، فما أخرج الله من شيء فهو بينهما على ما اصطلحا عليه .
وفيه قول ثالث: قاله بعض أهل الحديث قال: لا تفسد المزارعة من عند من خرج البذر، إن أخرجه رب الأرض جاز، وإن أخرجه العامل جاز، وإن أخرجاه جاز. قال: ولو لم يجز أن يكون البذر إلا من عند رب الأرض لاشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند دفعه خيبر إلى اليهود، وفي ترك النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط ذلك دلالة على أن [البذر] من عند أيهما كان لم يفسد ذلك المزارعة والله أعلم .
[ ص: 80 ]