صفحة جزء
ذكر اكتراء الأرض بالذهب والفضة

أجمع عوام أهل العلم على أن إكراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة [إذا] كان ذلك وزنا معلوما، إلا ما رويناه عن طاووس والحسن، وأنا ذاكر ذلك - إن شاء الله .

8443 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة ، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن [عبد الله ] بن ربيعة بن قانف الثقفي، عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض .

8444 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني [ربيعة] بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس الزرقي قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ قال: [حلال] لا بأس به . [ ص: 81 ]

8445 - وحدثني علي قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: أخبرني عبد الكريم، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجرة .

8446 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق .

8447 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بكير بن عامر ، عن الشعبي قال: قال ابن عمر : لأكرين الأرض بالذهب والفضة كما تكرى الإبل .

قال أبو بكر : وهذا قول سعيد بن المسيب ، والقاسم، وسالم، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الحارث، وأبي جعفر، وبه قال مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . [ ص: 82 ]

وقال أحمد: قلما اختلفوا في الذهب، والورق .

قال أبو بكر : وقد روينا، عن طاووس أنه سئل عن كراء الأرض فلم ير بالثلث والربع بأسا، وكره الذهب والفضة .

8448 - حدثنيه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: سمعت طاووسا يقوله .

وروينا عن الحسن البصري أنه سئل عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: لا تقربها بشيء .

وكان مجاهد يكره الإجارة إلا منيحة أو أرض تملك رقبتها .

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول، إذ لا فرق بينها وبين الدار والدابة، وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم، ولا حجة مع من أبطل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية