ذكر اكتراء الأرض بالذهب والفضة
أجمع عوام أهل العلم على أن
إكراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة [إذا] كان ذلك وزنا معلوما، إلا ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس والحسن، وأنا ذاكر ذلك - إن شاء الله .
8443 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
الحجبي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
يعلى بن عطاء، عن
القاسم بن [عبد الله ] بن ربيعة بن قانف الثقفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا
أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض .
8444 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15885 [ربيعة] بن أبي عبد الرحمن ، عن
حنظلة بن قيس الزرقي قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن
كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ قال: [حلال] لا بأس به .
[ ص: 81 ] 8445 - وحدثني
علي قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: أخبرني
عبد الكريم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن
تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجرة .
8446 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
سعيد قال: حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق .
8447 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو نعيم قال: حدثنا
بكير بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
لأكرين الأرض بالذهب والفضة كما تكرى الإبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والقاسم، وسالم، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الحارث، وأبي جعفر، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
[ ص: 82 ]
وقال
أحمد: قلما اختلفوا في الذهب، والورق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس أنه سئل عن كراء الأرض فلم ير بالثلث والربع بأسا، وكره الذهب والفضة .
8448 - حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
عارم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال: حدثنا
أيوب قال: سمعت
طاووسا يقوله .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه سئل عن
كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: لا تقربها بشيء .
وكان
مجاهد يكره الإجارة إلا منيحة أو أرض تملك رقبتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول، إذ لا فرق بينها وبين الدار والدابة، وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم، ولا حجة مع من أبطل ذلك .