ذكر استئجار الأرض بالطعام
واختلفوا في
استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به .
وممن لم ير به بأسا
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور [بعد] أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم .
[ ص: 83 ]
وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرها، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تكرى الأرض بشيء من الطعام .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير قال: من الناس من يتوقاه [و] يقول: هي المحاقلة لا أدري ربما تهيبته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اكتراء الأرض بالطعام يفترق إذا اكترى الأرض بطعام معلوم مما تخرج الأرض المكتراة، أو بثلث ما تخرج الأرض أو بربعه فذلك فاسد، لأنها قد تخرج، و [قد] لا تخرج وهو غرر ومجهول، وإن اكترى الأرض بطعام معلوم موصوف يكون في ذمة المكتري فذلك جائز، وكذلك إذا اكتراه بطعام حاضر يقبضه إذا كان معلوما .