ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض والدواب والغلمان
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا
كانت الأرض بين رجلين ولهما دواب وغلمان بينهما فاشتركا على أن زرعا ببذرهما، ودوابهما، وأعوانهما على [أن] ما أخرج الله في ذلك من شيء فبينهما فهذا جائز، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وذلك أن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء .
[ ص: 87 ]