صفحة جزء
ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض والدواب والغلمان

قال أبو بكر : وإذا كانت الأرض بين رجلين ولهما دواب وغلمان بينهما فاشتركا على أن زرعا ببذرهما، ودوابهما، وأعوانهما على [أن] ما أخرج الله في ذلك من شيء فبينهما فهذا جائز، وهذا على مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وذلك أن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء . [ ص: 87 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية