ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة
واختلفوا في
المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد .
فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه .
هذا قول
يعقوب ،
ومحمد .
وقال
النعمان : جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وقول
أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] أجر مثله .
ولو
دفع مسلم أرضا إلى مرتد يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد ففعل فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته ففيها قولان:
[ ص: 89 ] أحدهما: أن ذلك جائز، وما أصاب المرتد فلورثته. هذا قول
يعقوب ومحمد ، وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما خرج من ذلك للمرتد لا يرث ورثته منه شيء، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض (مثل كراء) أرضه من مال المرتد .
وإذا
دخل حربي دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل مسلم أرضا وبذرا على أن يزرع هذه السنة، فما خرج من شيء فهو بينهما نصفان فزرع الحربي على ذلك .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : جميع ما خرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله .
وقال
يعقوب ومحمد : جميع ما خرج بينهما نصفان .