ذكر الأرض تكرى وفيها نخل قليل
اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في
الأرض البيضاء يكتريها الرجل وفيها النخلات اليسيرة يشترط المكتري ثمرها .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجيز ذلك إذا كان بمقدار الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر، وشبه ذلك بالمصحف يباع وفيه الشيء من الفضة، والسيف وفيه مثل ذلك، قال: ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويتبايعونها جائزة بينهم. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا يجوز ذلك وسواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كانت فيها نخلة أو مائة نخلة، والإجارة على ذلك فاسدة من قبل أنها انعقدت عقدة واحدة على حلال وحرام، فالحلال الكراء، والمحرم ثمر النخل إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه، فإن كان هذا بعدما يبدو صلاحه فلا بأس به إذا كانت النخلة بعينها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول إلا في معنى واحد وهو إجازته ذلك بعد أن يبدو صلاح النخلة، لأن الثمر لا يعلم حصته من حصة الكراء فصار الثمر مجهولا. فأما احتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لإجازة ما أجازه بيع
[ ص: 92 ] المصحف وعليه حلية فإن ذلك غير لازم، وذلك أن مخالفه في المسألة الأولى يخالفه فيما احتج به، والحجة إنما تكون من كتاب أو سنة أو إجماع، [فأما] أن يجعل مسألة قد خولف فيها قياسا على مسألة أخرى خولف فيها فليس [ذلك] لخصمه بلازم، مع أن حديث فضالة حجة عليه .
8449 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: وأخبرني
أبو هانئ الخولاني، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد الأنصاري يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659986أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن" .