ذكر الأرض تكرى سنين
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: وإذا
اكترى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئا معلوما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد أجاز هذا الكراء
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مكان آخر وهو الصحيح من مذهبه، وبه أقول .
واختلفوا في
الرجل يكتري من الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن هذا الكراء جائز، قيل
لابن القاسم: أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض، قال: نعم إذا لم يزرع، فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك (الكراء) تلك السنة له، والكراء لازم، ويترك بعد ذلك إن شاء .
قال: قلت: وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال: نعم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا
قال: أكريتها منك كل سنة بدينار ولم [يسم] السنة التي يكتريها، ولا السنة التي ينقطع إليها الكراء فالكراء فاسد لا يجوز، فإن فات فيها السكن وكانت دارا جعلت على المكتري أجر مثله .
[ ص: 94 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري هذا الكراء حتى يكون شهرا معلوما أو سنة معلومة. وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
والنعمان ،
ويعقوب ،
ومحمد : لرب الأرض أن يخرج المكتري عند انقضاء السنة، وللمكتري أن يخرج كذلك عند انقضاء السنة، وإن دخل من السنة الثانية يوم أو يومان فقد لزمه الكراء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في
رجل أكرى رجلا دارا كل شهر بكذا وكذا أله أن يخرجه في بعض الشهر؟ فقال: لا يخرجه إلا في رأس الشهر .