ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678970 "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته" .
8450 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
عفان قال: حدثنا
شريك (ح) ، وحدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
عفان قال: حدثنا
شريك، عن
أبي إسحاق ، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678970 "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته" .
[ ص: 95 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا حديث لم يروه [غير]
شريك عن
أبي إسحاق ، ولا رواه عن
عطاء غير
أبي إسحاق ، ولا رواه [عن رافع] غير عطاء فيما علمناه، وسألت
موسى عن هذا الحديث فقال: هو حديث ينكره القلب، وكان
أحمد يقول به ما دام الزرع قائما في الأرض، وقال:
[ ص: 96 ] إذا حصد الزرع فإنما لهم الأجر، وقال: إذا كان الزرع [قائما] فإنما لهم الزرع. وقال
أبو داود سمعت
أحمد، وسئل عن حديث
رافع قال: عن
رافع ألوان، ولكن
أبو إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث
رافع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا أعلم أن
عطاء سمع من
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، ولا أعلم أن
أبا إسحاق سمع هذا الحديث من عطاء. قال: وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن أدرك زرعا قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك حتى يحصد كان [الزرع] لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده .