كتاب المساقاة
[ ص: 106 ] [ ص: 107 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المساقاة
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع .
8461 - حدثنا
أبو ميسرة قال: حدثنا
ابن خلاد وابن الصباح قالا: حدثنا
يحيى قال: حدثنا
عبيد الله قال: حدثني
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659904أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع .
اختلف أهل العلم في
الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف أو الثلث أو الربع .
فقالت طائفة: ذلك جائز، وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
[ ص: 108 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
ويعقوب ومحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والمساقاة في كل أصل، وكرم، وزيتون، أو تين، أو رمان، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول جائزة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [تدل] على معنيين: أحدهما: أن تجوز المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها، وذلك اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلا (يتم) ليكون للعامل بعمله المصلح للنخل بعض الثمرة، ولرب المال بعضها، وإنما أجزنا المقارضة قياسا على المعاملة في النخل، ووجدنا رب المال يدفع ماله إلى المقارض، يعمل فيه المقارض، فيكون له بعمله بعض الفضل الذي يكون في المال كالمقارضة، لولا القياس على السنة، والخبر عن
عمر، وعثمان، بإجازتهما، أولى أن لا تجوز من المعاملة على النخل، وذلك أنه قد لا يكون في المال فضل كثير، وقد يختلف فيه الفضل اختلافا متباينا،
[ ص: 109 ] وإنما ثمر النخل (على ما يختلف) ، فإذا اختلف (تقارب) اختلافهما، وإن كانا قد يجتمعان في أنهما مغيبان معا، مما يكثر الفضل فيهما، ويقل ويختلف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإذا
دفع رجل إلى رجل أرضا معاملة، وفيها نخل، أو شجر، أو كرم، أو رطاب، أو باذنجان، أو ما يكون له ثمرة قائمة، فذلك جائز إذا سمى ما لصاحبه مما يخرج، وما للعامل من ذلك، واحتج بدفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر إلى اليهود .
وأنكرت طائفة المساقاة في النخل، وسائر الشجر، وقالت: لا تجوز المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها. هذا قول
النعمان ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع، وقد ذكرنا عن
الحسن فيه شيئا فيما مضى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول، وهو قول
أبي بكر، وعمر، لأن
أبا بكر أقر اليهود فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عمر صدرا من إمارته، ولا معنى لقول خالف قائله الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن
أبي بكر، وعمر، وما عليه أهل الحرمين قديما وحديثا إلى زماننا هذا .
[ ص: 110 ]