المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك
واختلفوا في
النخل البعل، هل يصلح فيها مساقاة؟ فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: تجوز المساقاة فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : لا أرى المساقاة إلا فيما يسقى. وكذلك سنة المساقاة .
واختلفوا في
المساقاة على شجر لم يطعم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز، لأن مؤنته تعظم .
وقال
يعقوب ومحمد : المعاملة عليها فاسدة، فإن عجل على ذلك فما أخرج الله من شيء فلرب الأرض، وللعامل كراء مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : هذه معاملة جائزة إذا عامله على سنين معلومة، قال: وإن دفع إليه نخلا، أو شجرا، أو كرما، معاملة على النصف، ولم يسم سنين، فهذا على سنة واحدة. وحكي عن بعض الناس أنه قال: أجيز ذلك استحسانا، وأدع القياس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز، واحتج في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652170 "نقركم على ذلك ما شئنا". قال: وفي ذلك دليل على إجازة
دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون لصاحب النخل، ولصاحب الأرض أن يخرج المساقي والزارع من
[ ص: 112 ] النخل والزرع متى شاء، وفي ذلك دلالة على أن المزارعة خلاف الكراء، ولا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما .