صفحة جزء
ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ومنها على الربع

واختلفوا في رجل يساقي رجلا على نخل له في مواضع متفرقة، منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع .

فكان مالك يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة فلا بأس بذلك .

وسئل عن رجل له حائطان أحدهما بالعالية، والآخر بقباء فيساقيهما جميعا في سقي واحد على الشطر، فقال: لا بأس بهذا . [ ص: 121 ]

قال أبو بكر : والجواب (في) مذهب الشافعي في المسألتين جميعا أنه جائز إذا ساقى على هذا الحائط بالنصف، وساقى على هذا الحائط بالثلث، وفي معناه دفع الرجل إلى الرجل خمسين دينارا مضاربة على النصف، ويدفع إليه ألف درهم مضاربة على الثلث [إذا] كان ذلك على غير شرط أنه يقارضه في الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية