ذكر زكاة الثمرة المساقى عليها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا
ساقى رجل رجلا على نخل له على النصف وجب إخراج الزكاة من جملة الثمرة، ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على ما اتفقا عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها الزكاة، وإن لم يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من ساقى رجلا على أن على الداخل الزكاة، لا بأس بذلك، لأن ذلك يرجع إلى حساب معروف.
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو المسلم كذلك .
[ ص: 122 ]
فقال: لا أرى بذلك بأسا، وتكون الزكاة في الثمر، وينبغي إذا ساقى النصراني على النصف أن يعلمه أن الزكاة (مبداة) في الحائط، ثم يقاسمه بعد الزكاة على ما بقي .