ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما
واختلفوا في
الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرا على أن الشجر يكون بينهما نصفان، أو على الأرض والشجر بينهما .
فقالت طائفة: لا يجوز هذا .
وممن قال: لا يجوز ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . وبه
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : فإن أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من ثمرة فلصاحب الغرس، ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض ما بين [ما] غرسه قائما ومقلوعا، وذلك أنه غره، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غره .
وقال
يعقوب ومحمد في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فإن
[ ص: 123 ] أخذها على هذا وعمل فيها، فما أخرجت الأرض من شيء فلصاحب الأرض، ولصاحب الغرس قيمة غرسه وأجر مثله، لأنه حين اشترط شيئا من الأرض يغرسه كان ما غرس لصاحب الأرض .