ذكر عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة ثم أراد أحدهما الرجوع في ذلك
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا دفع
الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة على النصف أو الثلث فهو جائز، فإن أراد أحدهما الرجوع بعد أن عقدا ذلك بينهما عقدا صحيحا قبل انقضاء المدة فليس ذلك له، أيهما أراد إبطال ذلك. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن يمرض فيضعف، أو يفلس فيقال له: ساقي إن شئت عدلا رضا، وإلا كان صاحب المال أولى به من غيره .
وقال
يعقوب ومحمد : أيهما أراد الخروج مما دخل فيه لم يكن ذلك لكل واحد منهما، وألزما ما دخلا فيه إذا لم يكن عذر. ومن العذر أن يكون العامل رجل سوء يخاف على فساد النخل وقطع السعف، فلصاحب الأرض إخراجه من أرضه. والعذر للعامل أن يمرض مرضا شديدا لا يستطع أن يعمل أو يضعف عن ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ليس لواحد منهما أن يرجع حتى تنقضي المدة .
[ ص: 124 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هكذا أقول فأيهما أراد إبطال ما عقداه جبر على أن يمضي فيما أوجبه على نفسه، ولا أعلم عذرا يجب به فسخ المعاملة التي [عقداها] بينهما .
فإن
ادعى رب المال أن العامل خائن، وقال: أخاف على نخلي منه، سئل عن ذلك، فإن صح أنه خائن قيل للعامل: أقم مكانك عاملا ثقة يقوم بما كان يجب عليك أن تقوم به، فإذا أثمرت النخل أخذت حصتك، وقبض رب المال حصته، وكانت أجرة القيم الذي أقيم على العامل .