ذكر موت العامل أو رب النخل
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا
دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة فمات أحدهما، فإن مات صاحب النخل قام ورثته مقامه، وإن مات العامل فكذلك تقوم ورثته مقامه إن شاؤوا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : فإن مات صاحب النخل والعامل جميعا، فإن أحب ورثة العامل أن يقوموا فيه كان ذلك لهم، وإن كرهوا كان على ورثة صاحب الأرض أن يقاسموهم، أو يرضوهم من حقوقهم .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
الكوفي أنه قال: إن شاء ورثة العامل أقاموا عليه، وإن أبوا، فإن شاء ورثة الميت أعطوهم حصتهم من ذلك بشراء أو قيمة، وإن شاؤوا أنفقوا عليه حتى يبلغ وقاصوهم من حصتهم بما أنفقوا .
[ ص: 125 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وهذا خطأ، وذلك أن الورثة لا يقومون فيما يقبل به، أو عامل عليه إلا أن يشاؤوا ذلك، وذلك أنهم ليسوا المعاملين عليه، وإنما هم ورثوا شيئا فإن قاموا به كان لهم، وإن قالوا: لا نفعل، لم يكن ذلك عليهم .
وليس لما قال معنى أن ينفق ورثة صاحب الأرض ويحتسبون به على ورثة العامل، وذلك أن الورثة لو قالوا: لا نغرم شيء من هذا لم يجبروا على ذلك، ولو قال العامل: لا أقوم بشيء منه جبر على ذلك .