ذكر الخبر الدال على إباحة أن يقال: إن الإجارة بيع من البيوع .
8464 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
عبد الوارث، عن
علي بن الحكم ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=670855قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل .
8465 - حدثنا
أحمد بن هارون قال: حدثنا
أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا
أبو عاصم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=670852قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل، وعن بيع الماء، وعن بيع بياض الأرض تحرث يبيع الرجل أرضه و [ماءه] .