ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل الذي كان عليه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
8467 - حدثنا
محمد بن [إسماعيل ] قال: حدثنا
أبو نعيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت
عامرا يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660005حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله .
واختلفوا في
المكتري يضرب الدابة فتموت .
فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) فليس عليه شيء. كذلك قال
أحمد وإسحاق . حدثني
ابن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق عنهما .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة
[ ص: 138 ] تكون منها أو كبحها كذلك، فلا ضمان عليه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا ضربها فماتت فهو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب. قال
أبو حنيفة : إذا ضربها فعطبت أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك فهو ضامن، إلا أن يأذن له صاحب الدابة في ذلك .
وقال
أبو يوسف ومحمد : يستحسن أن لا يضمنه إذا لم يتعدى في الضرب والكبح، والضرب كما يضرب الناس في الموضع الذي يضربون فيه، فإذا كان في ذلك تعد فهو ضامن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ضرب ما لا يضرب مثله، أو حيث لا يضرب فهو ضامن .