صفحة جزء
ذكر شعر الخنزير

قال الله تبارك وتعالى: ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير.

863 - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح: قال سمعت [ ص: 413 ] جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن، ويدهن به الجلود، ويستنفع بها الناس، قال: لا، هي حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه ".

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة.

واختلفوا في استعمال شعره فرخصت طائفة أن يخرز به، رخص فيه الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان .

وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من أذربيجان، فقال: لا بأس به. ورخص الأوزاعي في شرائه وكره بيعه. وكره النعمان شراءه وبيعه، وكره استعمال شعر الخنزير ابن سيرين ، والحكم، وحماد، وأحمد، وإسحاق. وقال أحمد، وإسحاق: يخرز بالليف أحب إلينا . [ ص: 414 ]

قال أبو بكر: لا يجوز استعمال المحرم بحال، استدلالا بخبر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في شحوم أنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس، قال: لا، هي حرام ثم ذكر قصة اليهود. ففي حديث جابر دليل أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم استعماله، ومحرم بيعه وشراؤه، ويدل خبر ابن عباس على مثل ذلك.

864 - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" .

التالي السابق


الخدمات العلمية