اختلاف أهل العلم في هذا الباب
واختلفوا في
أجر الكيال والوزان.
فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: جائز أن يستأجر القاضي القاسم شهرا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس، وكل ما كان معلوما فهو يجوز على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك أقول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
ومالك : أجر الكيال على البائع، وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذكر
أحمد القسام والحاسب والمعلم والقاضي. قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يكره هذا كله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: هذا أهون من التعليم .
8472 - وقد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يحسب بين أهل السوق حسابا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرا .
حدثنا
موسى قال: حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا
خالد قال: حدثنا
الأشعث ، عن
محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
[ ص: 149 ]