ذكر الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإجارة بطعام معلوم موصوف .
واختلف أهل العلم في
الأجير يستأجر بطعامه. فأجاز ذلك فريق .
[ ص: 156 ]
وممن رأى ذلك جائزا:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وكذلك الدابة تكترى بمؤنتها. هذه حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس عنه أنه أجاز ذلك وقال: أرأيت الرجل ينكح المرأة أليس عليه نفقتها وطعامها، ولا يسمي لها شيئا معلوما. فروجع في ذلك فأبى إلا قوله .
وقال
الأثرم: أخبرت عن
أبي عبد الله أنه أجاز أن يستأجر الأجير بطعامه، ولم يره مجهولا، قيل له: فإن اختلفا؟ قال: يحكم له بمد كل يوم ذهب به إلى ظاهر ما أمر الله من إطعام المساكين في كفارة اليمين، والظهار، وغير ذلك، قال: ومع ذلك إنه قد روي عن
أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم فعلوا ذلك، استأجروا الأجير بطعام بطنه .
وحكى
أبو داود عنه أنه قال: لا بأس بأن يستأجره على طعام بطنه .
وقال
إسحاق بن منصور: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: نحن نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه .
8481 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17261هوذة قال: حدثنا
ابن عون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: أكريت نفسي من
[ ص: 157 ] ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي، فكانت تكلفني أن أركب قائما، وأن أرد - أو أورد - حافيا، قال: فلما كان بعد زوجنيها الله فكلفتها أن تركب قائمة، وأن ترد - أو تورد - حافية .
8482 - حدثنا
يحيى قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
يحيى، عن
سفيان قال: حدثنا
أبو إسحاق ، عن أبي [حية] ، عن
علي قال: كنت أدلو الدلو بالتمرة وأشترط بها جلدة .
وكان
النعمان يقول: إذا
(استأجر) رجل عبدا كل شهر بأجر مسمى وطعامه لم يجز ذلك. وكذلك الدابة يستأجرها بأجر مسمى وبعلفها، فهو فاسد لا يجوز .
وكذلك قال
أبو يوسف ومحمد ، ثم ناقض
النعمان فأجاز في الظئر
[ ص: 158 ] أن تستأجر بطعامها وكسوتها، قال: أستحسن ذلك .
وقال
يعقوب ومحمد : لا يجوز .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: لا يجوز ذلك فإن عمل فله أجر مثله بحسب ما أنفق من أجرته، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكذلك أقول .