صفحة جزء
ذكر الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها

وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإجارة بطعام معلوم موصوف .

واختلف أهل العلم في الأجير يستأجر بطعامه. فأجاز ذلك فريق . [ ص: 156 ]

وممن رأى ذلك جائزا: مالك . وكذلك الدابة تكترى بمؤنتها. هذه حكاية ابن القاسم عنه .

وحكى ابن أبي أويس عنه أنه أجاز ذلك وقال: أرأيت الرجل ينكح المرأة أليس عليه نفقتها وطعامها، ولا يسمي لها شيئا معلوما. فروجع في ذلك فأبى إلا قوله .

وقال الأثرم: أخبرت عن أبي عبد الله أنه أجاز أن يستأجر الأجير بطعامه، ولم يره مجهولا، قيل له: فإن اختلفا؟ قال: يحكم له بمد كل يوم ذهب به إلى ظاهر ما أمر الله من إطعام المساكين في كفارة اليمين، والظهار، وغير ذلك، قال: ومع ذلك إنه قد روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم فعلوا ذلك، استأجروا الأجير بطعام بطنه .

وحكى أبو داود عنه أنه قال: لا بأس بأن يستأجره على طعام بطنه .

وقال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: نحن نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه .

8481 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا ابن عون، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال: أكريت نفسي من [ ص: 157 ] ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي، فكانت تكلفني أن أركب قائما، وأن أرد - أو أورد - حافيا، قال: فلما كان بعد زوجنيها الله فكلفتها أن تركب قائمة، وأن ترد - أو تورد - حافية .

8482 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق ، عن أبي [حية] ، عن علي قال: كنت أدلو الدلو بالتمرة وأشترط بها جلدة .

وكان النعمان يقول: إذا (استأجر) رجل عبدا كل شهر بأجر مسمى وطعامه لم يجز ذلك. وكذلك الدابة يستأجرها بأجر مسمى وبعلفها، فهو فاسد لا يجوز .

وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ، ثم ناقض النعمان فأجاز في الظئر [ ص: 158 ] أن تستأجر بطعامها وكسوتها، قال: أستحسن ذلك .

وقال يعقوب ومحمد : لا يجوز .

وكان أبو ثور يقول: لا يجوز ذلك فإن عمل فله أجر مثله بحسب ما أنفق من أجرته، وهذا على مذهب الشافعي . وكذلك أقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية