مسألة:
وإذا
استأجرها لترضع صبيا في منزلها، وكانت توجره لبن الغنم، وتطعمه الطعام، ولم ترضعه حتى استكمل الحولين لم يكن لها أجرة، لأنها لم ترضعه، وكانت متطوعة بما فعلت. وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي: إن قالت أرضعته وأنكر الأب، فالقول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة. وإن استأجر رجل ظئرا للقيط وجده فذلك جائز، وهو متطوع به، ولا يرجع على اللقيط بذلك عند بلوغه .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي .
واختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم .
[ ص: 163 ]
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزم الرضاع إلا والد أو جد. وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في قوله: (
وعلى الوارث مثل ذلك ) قال: لا يضار .
8483 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
يحيى قال: حدثنا
حفص، عن
أشعث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (
وعلى الوارث مثل ذلك ) قال: لا يضار. وروي ذلك عن مجاهد
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم .
وقالت طائفة: وكل يتيم ليست له أم ترضعه فعلى أوليائه كل ذي رحم محرم أن يستأجروا له ظئرا على قدر مواريثهم، فإن كان لا ولي له فعلى بيت المال. هذا قول أصحاب الرأي .
8484 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء .
حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ...
[ ص: 164 ]
وممن قال أن
الرضاع على الوارث إذا مات أبواه: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، والحسن،
وعبد الله بن عتبة، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .