صفحة جزء
مسألة:

وإذا استأجرها لترضع صبيا في منزلها، وكانت توجره لبن الغنم، وتطعمه الطعام، ولم ترضعه حتى استكمل الحولين لم يكن لها أجرة، لأنها لم ترضعه، وكانت متطوعة بما فعلت. وهكذا قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وفي قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي: إن قالت أرضعته وأنكر الأب، فالقول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة. وإن استأجر رجل ظئرا للقيط وجده فذلك جائز، وهو متطوع به، ولا يرجع على اللقيط بذلك عند بلوغه .

وكذلك قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي .

واختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم . [ ص: 163 ]

ففي قول الشافعي : لا يلزم الرضاع إلا والد أو جد. وروي هذا القول عن الشعبي .

وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال: لا يضار .

8483 - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي عن ابن عباس : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال: لا يضار. وروي ذلك عن مجاهد والضحاك بن مزاحم .

وقالت طائفة: وكل يتيم ليست له أم ترضعه فعلى أوليائه كل ذي رحم محرم أن يستأجروا له ظئرا على قدر مواريثهم، فإن كان لا ولي له فعلى بيت المال. هذا قول أصحاب الرأي .

8484 - وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء .

حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب ... [ ص: 164 ]

وممن قال أن الرضاع على الوارث إذا مات أبواه: إبراهيم النخعي ، والحسن، وعبد الله بن عتبة، وقتادة، وهو قول سفيان الثوري .

التالي السابق


الخدمات العلمية