ذكر خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت
واختلفوا في
الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من عذر وغير عذر .
فقالت طائفة: إذا ثبت الكراء لم يكن لواحد منهما نقضه من عذر وغير عذر، والكراء ثابت إلى مدته. هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في الرجل يؤاجر غلامه ثم يريد أن يأخذه: ليس ذلك له، يؤخذ بالشرط. وكذلك
[ ص: 168 ] قال
أحمد، وإسحاق .
وقالت طائفة: له أن يفسخ الإجارة إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهذا عذر. وإذا أفلس فهو عذر. وإذا اشترى منزلا فأراد أن يتحول إليه فليس ذلك بعذر، وإن أراد رب الدابة أن ينقض الإجارة فليس ذلك له .
وإن عرض له مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم يكن له أن ينقض الإجارة، ولكنه يؤمر أن يرسل معه رسولا يتبع الدابة .
وإن
[اكترى] إلى مكة، ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج فهو عذر .
وإن مرض أو لزمه غريم له، أو خاف أمرا فهذا عذر. هذا كله قول
النعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : جوابي في هذه كجوابي في التي قبلها، إذا ثبتت الإجارة لم تفسخ إلا بحجة، فأما تفريق هذا بين من أراد الانتقال من مصر إلى مصر، أو من منزل إلى منزل، فلا معنى له .