إجارة الدور والدواب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
إجارة المنازل والدواب جائز، إذا بين الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبينا من يسكن الدار ويركب الدواب أو ما يحمل عليها .
[ ص: 169 ]
واختلفوا فيمن
استأجر دارا معلومة [سنة معلومة] بأجر معلوم، ولم يبين من يسكن الدار، وما يجعل فيها .
فقالت طائفة: لا يجوز حتى يقول: أسكنها وعيالي، وليس له أن يجعل فيها ما يضر بها. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقالت طائفة: إذا استأجرها وسمى الأجر، والسنة، والشهر، ولم (يسمى) الذي يريدها له (فهذا) جائز. كذلك قال
أبو حنيفة ، وقال: له أن يسكنها ويسكنها من شاء، ويضع فيها ما بدا له من الثياب، والمتاع، والحيوان، ويعمل فيها ما بدا له من الأعمال ما خلا الرحى ينصب فيها، أو الحداد، أو القصار، فإن ذلك يضر بالبناء، فليس له أن يتخذ فيها شيئا من هذا إلا برضى من صاحب الدار، أو يشترط عليه في الإجارة. هذا قول
أبي يوسف، ومحمد . كل عمل يفسد البناء أو يوهنه فهو مثل الرحى، والقصارة، [والحدادة] .