اكتراء الدار مشاهرة
اختلف أهل العلم في
الرجل يكتري الدار كل شهر بكذا، فيسكن شهرا أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن .
[ ص: 170 ]
فقالت طائفة: للمكري أن يخرجه إن شاء، أو يقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة أو تكاراها أشهرا مسماة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وكذلك قال
عبد الملك أن بعد الشهر الأول أيهما متى أراد إخلاء السكن، وحاسب صاحبه، فأعطى قدر ما سكن .
وكرهت طائفة هذا الكراء. وممن كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري حتى يسمي شهرا معلوما، وأشهرا معلومة .
وقالت طائفة: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل في الشهر الثاني يوم أو يومان فليس له أن يخرج حتى ينقضي الشهر .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
وأبي حنيفة ،
وأبي يوسف ،
ومحمد ، غير أن هؤلاء قالوا - أعني أصحاب الرأي - : ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم إلا من عذر .