مسألة:
واختلفوا في
الذمي يكتري من المسلم دارا فيريد أن يبيع فيها خمرا .
فقالت طائفة: ليس له ذلك، ولرب الدار منعه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: يمنع ذلك، ولا ينبغي له أن يظهر بيع الخمر في أمصار المسلمين .
[ ص: 171 ]
قالوا: ولو كان هذا في دار (بسواد) والجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء فيها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أحكام الله - جل (ذكره) - في أمصار المسلمين، وبالسواد والجبل واحد، لا فرق بين السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل في الأمصار، والسواد. وكذلك بيع الخمر .