صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا فيريد أن يبيع فيها خمرا .

فقالت طائفة: ليس له ذلك، ولرب الدار منعه. كذلك قال أبو ثور .

وقال أصحاب الرأي: يمنع ذلك، ولا ينبغي له أن يظهر بيع الخمر في أمصار المسلمين . [ ص: 171 ]

قالوا: ولو كان هذا في دار (بسواد) والجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء فيها .

قال أبو بكر : أحكام الله - جل (ذكره) - في أمصار المسلمين، وبالسواد والجبل واحد، لا فرق بين السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل في الأمصار، والسواد. وكذلك بيع الخمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية