مسألة:
واختلفوا في
الدار (يكريها) المرء فيسقط فيها حائط .
فقالت طائفة: للساكن أن يتحول عنها إذا ترك ربها بناءها، وعليه من الأجر قدر ما سكن. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنه .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة فقال: إذا تهدم من ذلك ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل والسكنى، فأراد المستأجر فسخ الإجارة، فقال رب الدار: أنا أبنيها وأصلحها، أن القول قول المستأجر في (مذهب)
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال أصحاب الرأي: إن كان ذلك يضر بالسكنى فله أن يخرج إلا أن يبنيه رب الدار، وإن كان لا يضر بالسكنى فليس له أن يخرج .
[ ص: 172 ]
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فيها قولا آخر: وهو أن المستأجر إن أحب أن يقيم فيما بقي من الدار أقام، وإن تركها لم يكن له من الأجرة شيء .