صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في الدار (يكريها) المرء فيسقط فيها حائط .

فقالت طائفة: للساكن أن يتحول عنها إذا ترك ربها بناءها، وعليه من الأجر قدر ما سكن. هذا قول الشافعي . أبو ثور عنه .

وحكى ابن القاسم مذهب مالك في هذه المسألة فقال: إذا تهدم من ذلك ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل والسكنى، فأراد المستأجر فسخ الإجارة، فقال رب الدار: أنا أبنيها وأصلحها، أن القول قول المستأجر في (مذهب) مالك .

وقال أصحاب الرأي: إن كان ذلك يضر بالسكنى فله أن يخرج إلا أن يبنيه رب الدار، وإن كان لا يضر بالسكنى فليس له أن يخرج . [ ص: 172 ]

وحكى أبو ثور فيها قولا آخر: وهو أن المستأجر إن أحب أن يقيم فيما بقي من الدار أقام، وإن تركها لم يكن له من الأجرة شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية