ذكر المكتري يغصب ما اكتراه
واختلفوا في
الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار .
فقالت طائفة: على الغاصب كراء مثلها، وما نقصها من شيء، ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال أصحاب الرأي: ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب .
وفي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : لا شيء للمستأجر على رب الدار .
قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعا، ويرجع المستأجر على الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده إن شاء الله .