ذكر أجرة المشاع
اختلف أهل العلم في
الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة .
[ ص: 179 ]
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، [
وأبي يوسف ] ،
ومحمد : الإجارة في ذلك كله جائزة .
وكان
أبو حنيفة يقول: لا يجوز ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة .