مسائل الصناع
اختلف أهل العلم في
الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع .
فكره ذلك كثير من أهل العلم .
وممن كره ذلك
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز ذلك. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
[وأبو حنيفة] ،
وأبو يوسف ،
ومحمد . وكذلك نقول .
وأجازت طائفة ذلك، وقالت لا بأس به .
روي ذلك عن
عطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وأيوب، ويعلى بن حكيم، [ ص: 180 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة. وبه قال
أحمد، وإسحاق .
واحتج بحديث
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=908537أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر .
وحكى
أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالثلث ودرهم .
واختلفوا في
رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة ليطحنها له بدرهم وبربع دقيق منها .
فقالت طائفة: ذلك جائز، لأن الأجرة معلومة، والعمل معلوم. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال
أبو حنيفة : هذا فاسد .
واختلفوا في
الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل الطست، والإبريق، والقلنسوة، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف له صفة معلومة معروفة عند أهل العلم بتلك الصناعة، ودفع إليه الثمن، وضرب له أجلا معلوما .
فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال
أبو حنيفة : هو جائز، [و] للمستصنع الخيار إذا رآه
[ ص: 181 ] [مفروغا] منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة .