إذا اختلف الصباغ ورب الثوب
اختلف أهل العلم في
الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران .
فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
وأبو حنيفة، وأبو يوسف ،
ومحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول الصباغ، إلا أن [يأتي] بأمر لا يستعملون مثله .
وروي عن
الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فيقول: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول
[ ص: 182 ] قول الخياط. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
وأحمد [و] إسحاق .
واختلفوا في
الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال: هو يقطع، ثم قطعه فلم يكفه .
فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: الخياط ضامن لقيمة الثوب، لأنه أمره أن يقطعه إن كان يكفيه .
قالوا: ولو
قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال: نعم. فقال رب الثوب: اقطعه فقطعه، فإذا هو لا يكفيه فإن هذا لا يضمن، وليس بمنزلة الأول، هذا قد أمره أن يقطعه، والباب الأول قال: إن كان يكفيني فاقطعه، فحيث غره ضمن قيمة الثوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن كان قد غره في الأولى فقد غره في هذه، ولا فرق بينهما .