مسألة:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري :
كل صانع دفعت إليه عملا فعمله ليس لك أن تأخذه حتى توفيه أجره .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في الصانع، والحمال، والمكاري، والملاح،
[ ص: 188 ] كل هؤلاء له حبس ما معه حتى يأخذ أجره .
واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب، فقالوا في القصار، والصائغ، والخياط، والصباغ، والحائك، والخباز، والخراز كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقالوا في الحمال، والملاح، والذي يحمل على ظهره أو على دوابه وإبله: لصاحب المتاع أن يأخذ قبل أن يعطيه الأجر، فليس للحمال أن يمنعه من ذلك .