ذكر الاختلاف في
الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة
اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة، فقالت طائفة: ينتفع به.
868 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى الحماني، ثنا
شريك، عن
عطاء، عن
ميسرة وزاذان، عن
علي، قال: "إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا رمى بها وما حولها وأكل، وإن كان ذائبا استصبح به" .
869 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، ثنا
يحيى، ثنا
قيس، عن
أبي حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب، عن
مسروق، عن
عبد الله مثله .
870 - حدثنا
موسى، ثنا
يحيى، ثنا
شريك، عن
سماك، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله.
871 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، ثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، ثنا
حمران بن أعين، عن
أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، قال: " سئل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن
فأرة وقعت في سمن، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: "إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها" .
872 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، ثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، عن
[ ص: 421 ] أبي هارون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، أنه قال " في
الفأرة تقع في السمن أو الزيت، قال: انتفعوا به ولا تأكلوه " .
873 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، ثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، قال: "وقعت
فأرة في سمن، فقال
أبو موسى: بيعوه وبينوا، ولا تبيعوه من مسلم " .
874 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " أن
فأرة وقعت في زيت عشرين فرقا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: استسرجوا به وادهنوا به الأدم ".
وقال
عطاء: أرى أن يستثقب به ولا يؤكل، وقال في الدهن: ينش فيدهن به إذا لم يقدره، وقال في شحوم الميتة تدهن به السفن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: لا يؤكل ولكن يستصبح به، وليتوق الذي يستصبح أن يمس به ثوبا أو طعاما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في
الدجاجة تقع في قدر اللحم، وهي تطبخ: لا أرى أن يؤكل ذلك القدر إلا أن يغسل ذلك مرارا، ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيها
[ ص: 422 ] وكذلك والزيتون يفعل به مثل ذلك إذا وقعت فيه الفأرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يؤكل من هذا شيء؛ لأن الميتة قد خلط بها ما كان في القدر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الطير يقع في القدر: يصب المرق ويؤكل اللحم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الزيت تموت فيه الفأرة: يستصبح به. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: أهريقه أو أسرج به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: إنما يستصبح به بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
واختلفوا في
بيع السمن الذي سقطت فيه فأرة، فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه قال: بيعوه وبينوا، ولا تبيعوا من مسلم. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن زيت ماتت فيه فأرة يباع من نصراني. قال: إذا بين ذلك له لم نر به بأسا، ولو باعه من مسلم بعد أن يبين لئلا يجعله في شيء إلا في مصباحه، كان أحب إلي من أن يبيعه من نصراني لئلا يغر به مسلما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في
بيع جلود الميتة: لا بأس أن يباع من الدباغين إذا بينت أنها ميتة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الانتفاع بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: إن باعه من أهل الكتاب يبين، ولا يبيعه من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله ما حل بيعه أصلا.
[ ص: 423 ]
ومنعت طائفة من بيعه، وممن منع من بيع السمن الذي وقعت فيه فأرة:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل. وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به.
875 - حدثنا
يحيى بن محمد، ثنا
أبو عمر، ثنا
حماد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
ميسرة، عن
علي، قال: "إذا
ماتت الفأرة في سمن جامد فخذوها وما حولها فألقوه، وكلوا ما بقي، وإن ماتت في ذائب فلا تأكلوه، وإن ماتت في خل فلا تأكلوه، وإن ماتت في بئر فانتزعوا ماءها" .
876 - حدثنا
يحيى بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
أبي المهزم، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: "إذا
ماتت الفأرة في السمن فلا تأكلوه فإنها فاسقة".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: إن كان ذائبا يغلي فلا تأكلوه، وإن كان باردا فخذوها حين تقع من تحتها غرفة وكلوا ما بقي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16666لعمرو بن دينار إذا ماتت الفأرة في الدهن وهو يابس أيدهن به، قال: لا أحبه. وروينا عن
عكرمة أنه سئل عن سام
[ ص: 424 ] أبرص، وهو الوزغ وقع في إناء فيه دهن فمات فيه، فأمرهم أن يهريقوه .
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يتخذ من الزيت الذي سقطت فيه الفأرة صابونا، أو يباع ليغسل بالصابون، وقال: إني لأكره ذلك وما يعجبني.
واختلفوا في الشاة تموت وفي ضرعها لبن، فرخصت طائفة في شرب ذلك اللبن، هذا قول
النعمان، قال: لا بأس بالأنفحة واللبن وإن كان في ضرع شاة ميتة. وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال: اللبن لا يموت.
877 - من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، عن
أبي إسحاق، عن
قرظة، قال: قال
عمر: "اللبن لا يموت"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في
اللبن في ضرع شاة ميتة قال: أما اللبن فلا بأس به، ولكني أكرهه أنه في ظرف ميتة، وعرض قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يعجبني؛ لأنه في ظرف ميتة. على
أحمد فقال: صدق، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في تفسير قوله: "اللبن لا يموت"، إنما ذلك إذا ماتت المرأة وفي ثدييها لبن، فسقي من ذلك اللبن صبي، فيحرم كما يحرم في الحياة، ليس كما يقولون إذا ماتت الشاة وفي ضرعها لبن .
[ ص: 425 ]
وقال
يعقوب: أكره الأنفحة واللبن إذا كانا في ضرع شاة ميتة من قبل الوعاء الذي هو فيه إلا أن تكون الأنفحة جامدة فتكون كالبيضة من الميتة، لا بأس بها .
واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة وهي ميتة، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كرهها، قيل له: إنها فرخت دجاجة، فقال للقائل: ممن أنت؟ فقال: من أهل
العراق. فقال: لعن الله أهل
العراق. 878 - من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، عن
جرير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
كثير بن جمهان السلمي قال: " سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر...
وروي أن
ابن الكواء قام إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وهو على المنبر، فقال: إني
وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة آكلها؟ فقال
علي: لا، قال: فإني استحضنتها تحت دجاجة فخرج منها فروج آكله؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت " .
879 - من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب، عن
أبي صخر، عن
أبي معاوية البجلي، عن
أبي الصهباء البكري، قال: قام
ابن الكواء...
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد ذكرت فيما مضى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث نحوا من هذا القول، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا أرى أكلها، وقال
[ ص: 426 ] أصحاب الرأي: لا بأس بها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم، وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها، إذا غسلت تؤكل؛ لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين لصلابتها، والحائل بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن لا سبيل لوصول شيء إلى داخلها، فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في
فأرة وقعت في سمن: إن كان مائعا فلا تقربوه. فغير جائز على ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ذلك وشراؤه والانتفاع به، بأي وجه كانت المنفعة، باستصباح به، أو استعمال في الدباغ، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين؛ لأنه حرام قد نجس بوقوع الميتة فيه، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح موضع الفأرة من السمن الجامد منه، وكان حكم المائع منه في النجاسة حكم ما حول السمن الذي وقعت فيه الفأرة من الجامد منه، دل ذلك على تحريم استعماله، وذلك أنه لا يأمر بطرح ما إلى استعماله والانتفاع به سبيل، وكيف يجوز ذلك، وقد أخبرنا أن الله تعالى ذكره كره لنا إضاعة المال، ولو كان الانتفاع به جائزا ما أمرنا بطرحه، وفي قوله: "فلا تقربوه" بيان ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، وقد ذكرته فيما مضى، لما قيل له:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687547أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة، فإنه يدهن بها [ ص: 427 ] السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس، فقال: "لا" . أبين البيان على أن
السمن المائع إذا سقطت فيه الفأرة غير جائز الانتفاع به بوجه من الوجوه؛ لأن الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في معناه نجس حرام مثله.
880 - حدثنا
يحيى، ثنا
الحجبي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير، nindex.php?page=hadith&LINKID=698328عن، وراد - كاتب المغيرة - قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه: "أنه كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"، ومما يحتج به في المنع من ثمن ما هو حرام، أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
881 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، ثنا
سعيد بن سليمان، نا
هشيم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، nindex.php?page=hadith&LINKID=683391عن ابن عريان المجاشعي قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء كلها، وأعلم أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل
السمن الذي سقطت فيه الفأرة، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتحريم الله عز، وجل، وليس يجوز أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة .
[ ص: 428 ]
فإن قال قائل: فقد وجدنا أشياء يجوز بيعها ويحل أثمانها ولا يحل أكلها وذلك كالرقيق، ولحوم الحمر الأهلية. قيل: ذلك مستثنى من جملة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على ذلك، ولا نعلم أهل العلم اختلفوا في إباحة
بيع الحمر، لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكل الحمر الأهلية فهو حرام، وكذلك لما أجمعوا على تحريم لحوم بني آدم وجب تحريمه، ولما أباحوا بيع الرقيق والحمر الأهلية كان ذلك جائزا، ولو اختلف الناس في شيء من ذلك لكان حكمه في التحريم حكم ما أجمل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله:
"إن الله عز، وجل إذا حرم شيئا يحرم ثمنه" .
882 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
ابن الأصبهاني، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة، عن
محمد بن إسحاق، ثنا
عطاء، عن جابر، قال: " لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللأداة، فقال: " قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا ثمنها، قال: فنهاهم عن ذلك " . 883 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، ثنا
أبو حذيفة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، nindex.php?page=hadith&LINKID=689235عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها" . [ ص: 429 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن احتج محتج بخبر
عبد الجبار بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فسأله عن فأرة وقعت في سمن لهم؟ فقال: "أجامد؟" قال: نعم. قال: "اطرحوها واطرحوا ما حولها وكلوا ودكه" قالوا: يا رسول الله إنه مائع؟ قال: "انتفعوا به ولا تأكلوه" .
884 - حدثنا
علان بن المغيرة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن
عبد الجبار. وليس يجوز أن يقابل بهذا الخبر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ لأن
عبد الجبار هذا ضعيف، واهي الحديث، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: عبد الجبار بن عمر ضعيف يروي عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل: عبد الجبار الأيلي سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنده مناكير.
وقد روى بعض أهل
مصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
[ ص: 430 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو هذا الحديث، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: في حديثه - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب - الوهم، كان يحدث من حفظه، فذكر له من حديثه، عن
يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر. فقال: ها ! من يحتمل هذا.
فإن احتج محتج بالأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قيل له: ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، ولو علم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لرجع إليه، ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك.