صفحة جزء
مسألة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حدده، وذكر جميع آلته شهورا مسماة بعد أن يكون كل ما انعقدت عليه الأجرة من ذلك معلوما. هذا قول مالك ، وهو مذهب الشافعي ، وبه قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية