إجارة الثياب
وإذا
استأجر الرجل الثوب قد عرفاه ليلبسه يوما إلى الليل بأجرة معلومة فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط أو وسادة يتكأ عليها، ولا أعلم عمن حفظت عنه في هذا اختلافا .
واختلفوا في
الرجل يستأجر الثوب ليلبسه فألبسه غيره .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا ضمان عليه .
وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه، فهو ضامن الثوب إن أصابه شيء، فإن لم يصبه شيء لم يكن عليه أجر في ذلك اليوم الذي أعطاه فيه فلبسه غيره، لأنه خالف فصار ضامنا .