إجارة الحلي
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 190 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا بأس أن يكري حلي الذهب بالذهب أو بالفضة، وكذلك اللؤلؤ يكتريه باللؤلؤ، أو بعرض، أو بما شاء مما يكال ويوزن .
وكذلك قال
أبو حنيفة ،
وأبو يوسف ،
ومحمد .
وكرهت طائفة ذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما يعجبني
إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراما، والحلال واسع، وهذه مشتبهات من الأمور وتركها أعجب إلي .
وعرضت هذه المسألة التي ذكرتها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في استئجار الحلي وغيره على
أحمد، فقال
أحمد: الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف، والسرج، واللجام فلا بأس به .