كتاب المصاحف بالأجر
واختلفوا في
كتاب المصاحف بالأجر .
فكره ذلك
علقمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى بأسا أن يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يستأجر كاتبا يكتب له مصحفا، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور والنعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أي ذلك فعل فهو جائز .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يرى اكتراء المصحف وقتا معلوما ليقرأ فيه جائزا .
[ ص: 191 ]
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن ذلك قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه الإجارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهكذا أقول .