مسألة:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال
استئجار النائحة والمغنية. وممن كره [ذلك]
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
ومالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
والنعمان ،
ويعقوب ،
ومحمد : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنواح، وكذلك نقول .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663573 "لا يحل شراء المغنيات، ولا [بيعهن، ولا تعليمهن] ، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام، ثم تلا هذه الآية: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) الآية" .
[ ص: 192 ]
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية: أنه شراء المغنية أو الغناء .