مسألة:
واختلفوا في
الرجل يجب عليه القصاص، فاستأجر رجلا يضرب له عنق من وجب عليه القصاص .
فقالت طائفة: الأجرة جائزة، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال أصحاب الرأي: لا أجر له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الأجرة جائزة إذا كان الأجر معلوما .