صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في الرجل يجب عليه القصاص، فاستأجر رجلا يضرب له عنق من وجب عليه القصاص .

فقالت طائفة: الأجرة جائزة، هذا مذهب الشافعي وأبي ثور ، وابن القاسم صاحب مالك .

وقال أصحاب الرأي: لا أجر له .

قال أبو بكر : الأجرة جائزة إذا كان الأجر معلوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية