مسألة:
واختلفوا في
الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره أو فعل ذلك الأب. فكرهت طائفة ذلك. حكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن
مالكا كره أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان جيدا لليتيم أمضاه على الوصي .
قال: فأرى الإجارة مثل البيع .
وقال
أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للوصي، قال: وأجر الأب في عمل ابنه الصغير جائز، وهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 193 ]
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ذلك للأب والوصي جميعا، قال: وذلك أن لهما أن ينظرا لليتيم ويعملا في ماله بما هو أصلح له .
واختلفوا في
الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمرا .
فقالت طائفة لا يجوز ذلك. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأبو يوسف ،
ومحمد ، وهو يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال
أبو حنيفة : هو جائز وله الأجر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا من أكل المال بالباطل، وكيف تكون له الأجرة وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=909339لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكلثمنها .