إجارة [رحى] الماء
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة. هكذا قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم .
واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك ثم ينقطع الماء .
[ ص: 194 ]
فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنه .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور قولا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له، وهي آفة دخلت على المستأجر.
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يميل إلى هذا القول .
وإن
اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماء، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول رب الرحى، لأن الأجرة قد لزمت المستأجر، ويريد البراءة منها بدعواه .
وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه .