ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله
اختلف أهل العلم في
الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله .
فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) فلا شيء له. روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وأحمد ،
وإسحاق . وقال
أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء .
وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وحماد [و] الكوفي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري . وروي عن
الحسن أنه كره ذلك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير في أن
يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها، فإن ابتاعها فله أجر مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] أجر مثله فيما باعه .
[ ص: 197 ]