مسألة:
واختلفوا في
الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فنصف درهم .
فقالت طائفة: هذا لا يجوز، وله أجر مثله [إن] عمله. كذلك قال الثوري،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في نحو من ذلك: لا يصلح .
وقال
النعمان : إن خاطه اليوم [كما قال فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم] فله أجر مثله، ولا ينقصه من نصف درهم، ولا يجاوز به درهم .
وقال
أبو يوسف ومحمد : هو على الشرط الذي قال: إن فرغ منه في اليوم الأول فله درهم، وإن فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم .
وكان
الحارث العكلي يقول: له شرطه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الأجرة على هذا فاسدة، فإن أدرك قبل العمل فسخ، وإن عمل فله أجر مثله .