صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فنصف درهم .

فقالت طائفة: هذا لا يجوز، وله أجر مثله [إن] عمله. كذلك قال الثوري، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال الأوزاعي في نحو من ذلك: لا يصلح .

وقال النعمان : إن خاطه اليوم [كما قال فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم] فله أجر مثله، ولا ينقصه من نصف درهم، ولا يجاوز به درهم .

وقال أبو يوسف ومحمد : هو على الشرط الذي قال: إن فرغ منه في اليوم الأول فله درهم، وإن فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم .

وكان الحارث العكلي يقول: له شرطه .

قال أبو بكر : الأجرة على هذا فاسدة، فإن أدرك قبل العمل فسخ، وإن عمل فله أجر مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية